أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 17
تلغى الزيادة البالغ مقدارها دينارين والمنصوص عليها فى المادة 47 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 والمطبقة فيما يخص الضريبة على المرتبات والاجور عندما يزيد المرتب الشهري المفروضة عليه الضريبة على 250 دج دون أن يقل عن 300 دج او يعادل هذا المبلغ ..
الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المعدل - رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة - التخفيض