أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 14
يجوز للمؤسسات العمومية وللشركات الوطنية التي تحدد قائمتها بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أن تقدم بالنسبة لتسديد الاعتمادات المطلوبة منها قانونا ، تصريحا عاما يتضمن ضمان بنك وطني وذلك لمدة سنة مالية .