القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 13
يدرج في الحساب « 014-431 ) الذي يكون عنوانه من الآن فصاعدا الاموال المخصصة للمعاشات « سطران :
- السطر الاول - التسبيقات عن المعاشات ، التي تورد فيها العمليات المتعلقة بالتسبيقات عن المعاشات والى : المسجلة في الحساب 014 431 ، 0 السطر الثاني - عنوانها « المعاشات المصفاة » التي تدرج فيها العمليات المتعلقة بأداءات المعاشات المصفاة والمقبوضة سابقا بالحاقها الى الحساب « 007 212 « • يقيد في السطر 2 المبلغ الاجمالي للاعتمادات المخصصة للباب 46 - من وزارة قدماء المجاهدين بموجب أمر بالصرف يوضع في مستهل كل سنة مالية باسم أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر من قبل وزارة قدماء المجاهدين