أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 12
يجوز لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قصد التركيز السريع للتصفيات المنجزة من قبل المحاسبين العموميين ، أن يأمر هؤلاء وجميع مندوبي الخزينة بموجب قرار ، بكل الاجراءات والكيفيات الحسابية التي من شأنها أن تبسط عمليات التصفية أو تخفض مهلها