القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 11
ان الاعتمادات الخاصة بالميزانية وكذا القروض والتسبيقات من الخزينة والمخصصة لتمويل الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المنصوص عليها في برنامج التجهيز توضع تحت تصرف المستفيدين اما مباشرة واما بواسطة | مؤسسات مالية حسب اجراءات وكيفيات تحدد بموجب تعليمات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط واتفاقات تبرم مع الخزينة العامة • وتبقى الاحكام المتخذة تطبيقا للأمر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 سارية المفعول الى أن تصدر أحكام جديدة .