أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 10
سيحدد قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى للصندوق الاحتياطي الخاص بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة