أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الاول — الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا
المادة 5
لا يجوز التصرف في الاراضي ومباني الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، أو امتلاكها بالتقادم أو ايجارها كما لا يجوز استغلالها الا بصفة جماعية لا يجوز التصرف فى الابنية التابعة للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمخصص استعمالها لأغراض اجتماعية ولا امتلاكها بالتقادم