أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الرابع — الاحكام المالية والجبائية
المادة 24
تشارك الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا في سياسة التنمية الوطنية عن طريق أداء سنوى لمساهمة يحدد أساسها وطريقة حسابها بقانون المالية وتحل هذه المساهمة التي تستوفى لفائدة الدولة والجماعات المحلية محل الضريبة الجبائية المطبقة حاليا على الاستغلالات الفلاحية ، وتقيد في الباب الخاص بتكاليف الاستغلال