أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الرابع — الاحكام المالية والجبائية
المادة 22
تتولى الدولة عن طريق المؤسسات المالية المؤهلة وتحت شكل قروض قصيرة أو طويلة الاجل تمويل النفقات التي يعجز الاستغلال عن تمويلها