أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الثالث — هيئات مجموعة العمال والمدير
المادة 20
يعتبر المدير ممثل الدولة في الاستغلان الفلاحي المسير ذاتيا وهو يزود هيئات مجموعة العمال في مداولاتها بكافة المعلومات الضرورية وينفذ مقرراتها ويقدم لها تقريره في ذلك ولا يمكنه أن ينوب عن هيئات التسيير الذاتي التي تحدد وحدها توجيهات وأهداف وحدة الانتاج في نطاق المخطط الوطني ، بيد أنه يمكنه المعارضة في تنفيذ مقررات لجنة التسيير التي تبدو غير مطابقة لمبادىء وقواعد التسيير الذاتي .