أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الثالث — هيئات مجموعة العمال والمدير
المادة 16
ان الجمعية العامة هى الهيئة العليا للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا و تمارس سلطاتها في التسيير والرقابة طبقا لأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه وتنتخب من بين أعضائها الرئيس ، وعند الاقتضاء ، مجلس العمال أو لجنة التسيير