أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الثاني — مجموعات العمال والقانون الاساسي الخاص بأفرادها
المادة 12
يستفيد عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا من مجموع المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الخاص بالاحتياط الاجتماعي ، ويؤمنون لزوما من أخطار المرض والامومة والعجز والشيخوخة والوفاة ويستفيدون من نظام للمنح العائلية .
سيصدر فيما بعد نص ينظم شمول النظام العام الخاص بالتأمينات الاجتماعية لعمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا •