أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الثاني — مجموعات العمال والقانون الاساسي الخاص بأفرادها
المادة 11
يتقاضى كل عضو من مجموعة العمال حصة من دخل الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا كما يتقاضى مكافآت الانتاج ويتقاضى خلال السنة تسبيقا قانونيا ، يعتبر كسبا له من حصته في الدخل يخضع لهذا الامر وللنصوص المتخذة لتطبيقه تحديد الاجور الأعضاء مجموعات العمال وكيفيات تعيينهم ، ووقفهم عن العمل