الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة ضمن اطار أحكام القانون رقم 64-166 المؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ولا سيما المادة 3 منه الى القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء فى الجزائر أو فى الخارج بالاعمال التالية :
العمل الجوى ولا سيما كل طيران يجرى للغير ويكون هدفه أخذ المناظر الجوية أو السينمائية أو القيام بالمسح الجوى ، أو اطلاق أشياء أو مواد لاغراض فلاحية ، أو لوقاية الصحة العمومية ، وكل أشكال الاعلان أو الاشهار أو الدعاية مثل الالواح المجرورة أو الكتابات الجوية ، أو لحملها لمكبرات الصوت لاغراض تربوية أو علمية مثل سير الارض أو باطن الارض ودراسة الزوابع والاعاصير ، والقيام بالطيران لمتابعة الجراد والطيور المهاجرة ، وتعليم الطيران اذا أحدثت مدرسة ضمنها وتم الترخيص لها ، نقل الاشخاص الذين يمتطون الجو لأول مرة خلال المهرجانات العمومية للطيران ، نقل الاشخاص والاشياء ضمن اطار المادة ما من الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، دراسة وبحث وتطبيق الوسائل والطرق والمناهج التقنية للرحلات الجوية ، الاستغلال الصناعي والتجاري لكل ما يتعلق بالملاحة - الجوية بما في ذلك صيانة واصلاح محطات التزويد بالوقود لكل الطائرات ، تستطيع الشركة بصورة عامة القيام سواء في الجزائر أو خارجها ضمن حدود اختصاصاتها بكل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية أو غير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها 1. 1 الباب الثالث رأسمال الشركسمة المادة ه : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه الاجمالي فيما بعد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالطيران المدني