أمر رقم 68-65
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
أمر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل. الجوى L 326
الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 24
يكلف بمراقبة حسابات الشركة مندوب الحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط • للجمهورية الجزائرية 329 ويشارك في اجتماعات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، وله سلطة البحث بالاستناد الى الوثائق وفي عين المكان ، ويشعر اللجنة بنتائج الرقابات التي يقوم بها ..
ويوجه تقريره حول حسابات آخر السنة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ..