الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 21
يستطيع الوزير الوصي أن يكلف في كل وقت أعوانا من ادارته بمهمة التحقيق قصد مراقبة حسن سير الشركة وحسن تطبيق التعليمات والمقررات • يتمتع هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بجميع السلطات المتعلقة بالبحث بالاستناد الى الوثائق وفي عين المكان يستطيع الوزير المكلف بالمالية انشاء لجان تحقيق المراقبة العمليات المالية ضمن الشروط المبينة أعلاه ، ويجب أن الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ترسل تقارير لجنة التحقيق المنشأة من قبل الوزير المكلف بالمالية الى الوزير الوصي .