الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 20
يصادق طبقا للمادة 18 الوزير المكلف بالطيران المدني وحده على مايلي : 1-1 ) تفصيل البرنامج السنوى لشراء المعدات ،
ب ) النظام الداخلي ،
ج ) القانون الاساسي للمستخدمين والشروط المتعلقة بأجور هؤلاء ضمن اطار التشريع النافذ ،
د ) معدل الاقتطاع المخصص للتجهيز ولتسيير المصالح الاجتماعية .
وذلك في أجل أقصاه 45 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهائه
- أ ) فتح وكالات أو مستودعات أو فروع ،
ب ) مشاريع اكتساب أو بيع العقارات ،
ج ) بيع الطائرات ،
د ) جميع عقود المساعدة التقنية مع جميع الاشخاص الاجانب الطبيعيين أو المعنويين وذلك في أجل أقصاه 30 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهائه 3 توظيف أو تعيين أو تسريح مستخدمي الشركة الذين ينتمون الى الموظفين ذوى الابتكار والادارة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة بحكم القانون عند انتهائه