الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 19
يقدم المدير العام للشركة للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية العمليات التالية :
- القروض القصيرة والطويلة الاجل التي ينوى ابرامها والتي يمكن أن تضمنها الدولة أم لا ، المساهمات التي يقترح اتخاذها باسم الشركة ، توزيع الارباح ، جميع الرهون العقارية الحيازية وغيرها والتي يقترح عقدها على أملاك الشركة يترك أجل أقصاه 45 يوما الى الوزراء المعنيين ليقدموا مصادقتهم وعند انقضاء هذا الاجل تعتبر المصادقة حاصلة بحكم القانون .