الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 18
يضع المدير العام خلال الثلاثة أشهر التي تلى اختتام السنة المالية حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، كما يضع – زيادة على ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة ويجب أن يشتمل على ما يلي :
- • تحليل مفصل عن كل باب للحسابات المقدمة ، تبرير عن الفروق بين الجداول التقديرية للسنة المنتهية والحسابات المقدمة ، تبرير التعديلات المدخلة على المخطط المتعدد السنوات للاستثمارات المذكور في المادة 16 ، تحليل للعمليات الخارجة عن الميزانية ..
لسل الميزانية وحساب الاستغلال العام ، وحساب | الخسائر والارباح وتقرير النشاط بعد موافقة لجنة التوجيه والرقابة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها