الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 17
يقترح المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة التي تتضمن حسابا للاستغلال العام وحسابا للخسائر والارباح والجداول الشهرية للنقود ، ويجب أن تدعم هذه الوثائق بملحقات وبتقارير مطابقة وترسل الى الوزير المكلف بالطيران المدني للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف ، وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها وذلك في حدود الاعتمادات الشهرية من الجداول التقديرية السابقة .