الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقرير المدير العام وتبدي رأيها فيما يخص :
1) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) الزيادة فى رأسمال الشركة أو التخفيض منه 16
3) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات .
4) القروض المقررة الطويلة والمتوسطة الاجل .
ه ) سياسة الاستهلاك
6 ) الحسابات السنوية للشركة .. 7 (7) تخصيص الفائض المحتمل ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للفيسحام بنشاطها .
9 ) الجداول التقديرية السنوية .
10 ) الهيكل الادارى للشركة تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المنطقة بسير الشركة .