أمر رقم 68-65
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
أمر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل. الجوى L 326
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظامها • للجمهورية الجزائرية 327 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ...
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب السلطة المكلفة بالوصاية أو طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام ..