الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 8
تتصرف المؤسسة في الموارد المبينة أدناه لتسديد المصاريف المترتبة عن القيام بالمهام الموكلة اليها :
1) الاتاوات والرسوم المقبوضة من الزبائن والمرخص في قبضها بصفة قانونية ،
2 ) دخل الاملاك المخصصة للمؤسسة ،
3) ايرادات العمليات التجارية ( التسيير الفندقي وتقديم الاطعمة الخ ) ،
4 ) المساهمة من ميزانية الدولة ، | ه ) صندوق القروض ، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه
6 ) الايرادات العرضية وعند الاقتضاء جميع الموارد الاخرى التي قد تخصص للمؤسسة .
يجب أن ينص على بيان وسائل التمويل في العقود الخاصة التي يكون الغرض منها توكيل المؤسسة ببعض المهام المنصوص عليها في المادة 4