أمر رقم 68-643
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
الباب الخامس — احكام مالية
المادة 27
يجوز للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران أن تعقد جميع القروض لأجل متوسط وطويل ويجب أن يرخص في عقد القروض بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية .