الباب الخامس — احكام مالية
المادة 25
يوضع البيان التقديرى للايرادات والمصاريف من طرف المدير العام ، عن الفترة المتعلقة بالاثنى عشر شهرا المبتدئة في أول يناير وذلك فيما يتعلق بالحسابات العامة و توضع في البيان التقديري وفي قسمين متميزين منه العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة برأس المال .
ويرفق هذا التقدير بجميع التأييدات اللازمة .
يجب أن يعرض البيان التقديري للايرادات والمصاريف قبل أول أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها على موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية والتخطيط ..
واذا لم تحصل الموافقة على البيان التقديري للايرادات والمصاريف عند افتتاح السنة المالية ، فيجوز للمدير العام أن يباشر تقديم المصاريف الضرورية لسير المؤسسة وذلك في حدود تقديرات السنة المالية السابقة .