أمر رقم 68-643
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 19
يترأس اللجنة الاستشارية مدير الطيران المدني ويتولى كتابة اللجنة المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران يجوز للمراقب المالى أن يحضر اجتماعات اللجنة الاستعمارية من غير أن يشارك في التصويت