أمر رقم 68-643
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 17
تتألف اللجنة الاستشارية من :
ممثلين اثنين للوزير المكلف بالطيران المدنى يكون أحدهما - مدير الطيران المدنى ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ، -
- ممثلين اثنين للموظفين ، شخصيتين مختصتين فى موضوع الطيران والمتريولوجيا.