الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 16
تنتظم لجنة استشارية في المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، تستمع هذه اللجنة الى تقارير المدير العام وتبدى رأيها في النقط التالية :
البرنامج السنوى أو الممتد على مدة سنوات والمتعلق بالاستثمارات ، مخططات التجهيز الممولة من طرف الدولة ، القانون الاساسي للموظفين وجميع المسائل المتعلقة بالقيام بشؤون الموظفين ، النظام الداخلي ،
- النظام المالي ، الحسابات المالية لآخر السنة المالية .
البيان التقديري للايرادات والمصاريف ، القروض ، التكوين المهني ، سير المصالح يجوز للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يشاور اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13