الباب الثالث — الادارة وممارسة الوصاية
المادة 14
يرفع المدير العام للمؤسسة ، الى الوزير الوصى للحصول على موافقته ، مايلي :
- التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، القانون الاساسي للموظفين .
- النظام المالى للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ،
- تحديد الاتاوات ومختلف المعدلات لأسعار الخدمات المقدمة وغير المحددة في الانظمة الخاصة الموضوعة من طرف الدولة ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل .
ويعرض على الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية للحصول على موافقتها المشتركة ما يلى :
- البيان التقديرى للايرادات والمصاريف .
الحسابات المالية لآخر السنة المالية .
- - القروض المطلوب عقدها 6
- شراء العقارات وبيعها ، قبول الهبات والوصايا ..