أمر رقم 68-638
· ج.ر عدد 101 لسنة 1968
أمر رقم 68-638 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثورى. 1990
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 | ديسمبر سنة 1968 . 1 هواري بومدين الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء