أمر رقم 68-614
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
أمر رقم 68-614 68 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 / الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن حل الشركة الوطنية لمؤسسات الاسترداد و نقل مجموع حقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 1840
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء