أمر رقم 68-613
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
أمر . قم 68-613 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات 1840
المادة 2
ان المادة 19 من القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 تعدل كمايلي :
المادة 19 ، يمكن الحصول على بيع غلات من الفلين بواسطة صفقات تتم بالتراضي ولصالح مؤسسات وهيئات عمومية ، ويحدد المستفيدون من هذه البيوع وكذالك الكميات الواجب بيعها واسعارها ، بموجب مرسوم ، يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزراء المكلفين بالغابات والمالية والتجارة والصناعة » •