الباب الاول — مهنة السينما ممارسة المهنة
المادة 8
تعاقب كل مؤسسة سينمائية توجد في حالة ممارسة نشاطها بدون رخصة بغرامة قيمتها القصوى عشرة آلاف دينار . ويمكن فضلا عن ذلك رفض تسليمها رخصة العمل بصفة نهائية أو موقتة .
وتعتبر العقود المبرمة مع هذه الشركة لاغية في نظر التنظيم المهني .
ان كل مؤسسة سينمائية توظف شخصا في احد المراكز الذي يشترط فيه بطاقة التعريف المهنية وهو غير حائز عليها تكون عرضة لغرامة قدرها 200. دينار، وتضاعف عند التكرار.
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان كل مؤسسة سينمائية تقوم بقطع نشاطها بصفة انفرادية ودون سابق انذار تستوجب ما عدا حالة القوة القاهرة ، للعقوبات التالية :
انقطاع لمدة شهرين : انذار ،
- انقطاع لمدة 4 اشهر : السحب الموقت للبطاقة المهنية ، انقطاع لمدة 6 اشهر : السحب النهائي للبطاقة المهنية وتسحب من كل مؤسسة سينمائية رخصة ممارسة المهنة في الجزائر في حالة عدم القيام بواجبها .
يدفع ناتج الفرائم المفروضة تطبيقا لهذه المادة الى صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها والمشار اليه في المادة 64 من هذا الامر .