أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الاول — مهنة السينما ممارسة المهنة
المادة 7
يجب على المؤسسات السينمائية الحالية ، ان تستجيب نترات المواد السابقة في أجل أقصاه ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر فى فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية