أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب العاشر — صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها › الفصل الثاني — الموارد
المادة 70
تعرض طلبات القرض او الاعانات الموجهة من مختلف فروع النشاط السنمائي على وزير الانباء الذي يتخذ مقرره فيها .. 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه