أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الاول — مهنة السينما ممارسة المهنة
المادة 6
لا يجوز لاي مؤسسة سينمائية الحصول على رخصة العمل الا اذا كانت قانونيا ...ة في شركة تجارية ذات قانون جزائر ... تابعة لشركة سينمائية أجنبية معروفة