أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 62
ان القائمين على القاعات مسؤولون عن التذاكر التي لم تبع بالتنظيم .
تعتبر هذه المسؤولية من النوع الادارى وتكون من النوع الجنائي اذا كان عدم الامتثال لنظام توزيع الضرائب سببه الرغبة فى الغش ومنه اختلاس الاموال .