أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 61
يلزم مسؤول القاعة باطلاع مفتش الضرائب المختلفة كتابة خلال ال 24 ساعة من يوم وساعة العرض الذي كان موضوع تعويض التذاكر عن أرقام هذه التذاكر المعوضة والمستعادة •