أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الثاني — نظام أمن القاعات
المادة 52
يطلب من المستغل بان يجعل المتفرجين يتمتعون بهدوء بالبرنامج السينمائي طيلة مدة العرض ويمنع في قاعات العرض السينمائي الاخلال بالعرض او منع المتفرجين من مشاهدة او سماع البرنامج المعلن عنه وذلك بأي صفة كانت