الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الاول — عناصر البرنامج
المادة 51
ان جدول الاستغلال الموضوع يوميا في كل قاعة عرض يخفض كالاتي :
- رسم على الاستعراضات ( يحسب على اساس التنظيم النافذ ) .
رسم اضافي لسعر المقاعد ( انظر المادة 65 ادناه ) ،
- حقوق المؤلف 1,50 % ، الموزعون ( انظر المادة 50 اعلاه ) ، مكتب الاحداث الجزائرية 3 % ، رسم التنمية المحلية 7 % .
يجوز تعديل مختلف النسب المئوية المنصوص عليها اعلاه بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء والوزير المكلف بالمالية .