أمر رقم 68-612 · ج.ر عدد 93 لسنة 1968 معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834

الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الاول — عناصر البرنامج

المادة 50

أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.