الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الاول — عناصر البرنامج
المادة 50
يناقش معدل النسبة المئوية بكل حرية بين طر في التوزيع والاستغلال ولا يمكن فى أي حال من الاحوال ان يفوق 50 ٪ من الايراد الصافي الاجمالي المحدد في المقطع الثالث من المادة 49 اعلاه • تطبق احكام هذه المادة على ايجار الافلام من كل حجم ، الا انه فيما يتعلق بالافلام المنشورة فى حجم يزيد على 35 مم والافلام التي تزيد مدة عرضها عن ساعتين يجوز لوزير الانباء الترخيص باستثناء المعدلات المبينة اعلاه
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)