أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الاول — مهنة السينما ممارسة المهنة
المادة 4
يجب على كل شخص ممارس لمهنة السينما ان يكون حاملا لبطاقة تعريف مهنية يسلمها وزير الانباء .
المادة ه : ان قائمة الوظائف التي تستوجب على مزاولها اكتساب بطاقة التعريف المهنية وكذا الشروط اللازمة لنيلها تكن موضوع قرار مشترك من وزير الانباء ووزير العمل والشور الاجتماعية .