أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الثامن — تحويل حصص المنتجين الموزعين
المادة 45
لا يجوز نقل النسخ الايجابية خارج التراب الوطني اذا كانت قيمة شرائها قد خولت بتمامها خارج الجزائر وفي حالة ما اذا كانت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربي فان الحصة القابلة للتحويل قصد تسديد هذه الحقوق ستحدد تبعا لاهمية السوق الجزائري بالنسبة لسوق المغرب العربي .