الباب السابع — الرقابة السينمائية › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للرقابة
المادة 39
يرأس اللجنة الوطنية للرقابة وزير الانباء أو ممثله وتتكون كما يلي :
ممثل وزير الدفاع الوطني ، 6 ممثل وزير الشؤون الخارجية ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية أو ممثله ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية او ممثله ، مدير الثقافة الشعبية واوقات الفراغ بوزارة الانباء او ممثله ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله مدير التربية الشعبية البلدية بوزارة الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله، شخصيتان معينتان من وزير الانباء نظرا لمعلوماتهما والاهتمام الذي يوليانه لفن السينما .
يتولى كتابة اللجنة مدير الثقافة الشعبية واوقات الفراغ بوزارة الانباء .