الباب السابع — الرقابة السينمائية › الفصل الاول — تأشيرة الرقابة
المادة 37
إن عدم وجود التأشيرة وكل مخالفة ملاحظة شرعا تستوجب العقوبات التالية :
- غرامة من 20500 الى 1000000 دج لصالح صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها .
الحجز الادارى للفلم غير المؤشر عليه دون انذار مسبق وايداعه بالمركز الوطني الجزائرى للسينما ، فالحجز له طابع تحفظي فقط ، ولا يمكن أن يمس بحقوق ملكية المنتجين يجوز حرمان المنتج او الموزع من حق ممارسة المهنة موقتا أو نهائيا في حالة العودة .
واذا حصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة فان وزير الانباء يعلن الغاء التأشيرة ويتابع المخالف بجرم التزوير واستعمال أوراق مزورة »