أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب السادس — التوزيع السينمائي
المادة 32
ان صحة التعاقد وانهاء حقوق التمثيل للافلام السينمائية يثبت كتابة ان كل تعاقد يتضمن تنازلا ثانيا عن الاستغلال بالجز" - لفلم ما ، لا يكون صح - 4. ماء تعاقد التنازل الاول وتكون مدته الدنيا خمس سنو ۔ • ويجب ان يتضمن البيانات التالية :
ثمن التنازل الاول فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال ، ثمن التنازل الثانى فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال •