أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب السادس — التوزيع السينمائي
المادة 30
ان صحة تعاقد التوزيع تثبت كتابة وتتضمن لزوما البيانات التالية :
أسماء المنتجين والموزعين ، العنوان الاصلي للفلم وكذا العنوان الذي استغلت - الرواية به في الجزائر ، عنوان المؤلفين والممثلين ، الحجم ،
- طريقة الصوت المستعملة ،
- اللغة المستعملة فى الفلم الناطق (الرواية) ، المدة التي منح الموزع خلالها استغلال الفيلم والتي لا يمكن ان تق تقل عن خمس سنوات •