أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الخامس — الايداع القانوني
المادة 28
ان الايداع المحدث بموجب هذا الامر له طابع تحفظي ولا يمس حقوق ملكية المؤلفين ومنتجي الافلام المودعة ولا يجوز أن تكون النسخ موضوع استغلال تجارى ويجوز عرضها في قاعات ترتيب الافلام والمركز الوطني الجزائرى للسينما بعد موافقة ذوى الحق •