أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الخامس — الايداع القانوني
المادة 24
ان كل فلم منتج بالاشتراك في الجزائر سواء كان طويلا او قصيرا بحجم 16 مم او اكثر باستثناء افلام الاشهار يجب ان يكون موضوع ايداع قانوني بان يسلم الى محفوظات المركز الوطني الجزائرى للسينما مقابل وصل عن نسخة ايجابية من الرواية الكاملة للفلم ويجب ان يتم هذا الايداع بمجرد الانجاز واخراج الفلم وقبل عرضه على العموم.