الباب الثالث — الانتاج المشترك تمويل الافلام
المادة 20
ان المنتجين الراغبين فى الحصول على رخصة | للاشتراك في الانتاج عليهم ايداع ملف يشتمل فضلا عن العناصر المبينة في المادة 12 اعلاه ، على تعاقد الانتاج المشترك لدى وزير الانباء بثلاثة اشهر على الاقل قبل التاريخ المقرر لأخذ المناظر .
ويجب ان يبين في هذه الوثيقة :
توزيع الايرادات والصفقات ،
- قيمة الحصص المالية للمنتجين المشتركين ،
- تعهد المنتجين المشتركين بالمساهمة في التجاوزات المحتملة او الاقتصاد فى قائمة التكلفة بالنسبة للحصص المقدمة من المنتجين أو في حالة عدم وجود هذا ، ضمان هيئة مصرفية متخصصة